كتاب الحدود
1 - باب: ما يحذر من الحدود: الزنا وشرب الخمر.
وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا.
6390 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن).
وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله، إلا النهبة.
[ر:2343]
2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر.
6391 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[6394]
3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت.
6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.
[ر:2191]
4 - باب: الضرب بالجريد والنعال.
6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه.
[ر:2191]
6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال:
جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[ر:6391]
6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان).
[6399]
6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال:
سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنَّه.
6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال:
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
6398 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب:
أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).
6399 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
[ر:6395]
6 - باب: السارق حين يسرق.
6400 - حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
[6424]
7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ.
6401 - حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
[6414]
8 - باب: الحدود كفَّارة.
6402 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه).
[ر:18]
9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655]
10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
6404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما خُيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367]
11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).
[ر:2505]
12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان.
6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال: (يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
[ر:2505]
13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع.
وقطع علي من الكف.
وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار).
حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).
(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة:
أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله.
(6409) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
(6410) - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
(6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
(6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ر:6401]
14 - باب: توبة السارق.
6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسنت توبتها.
[ر:2505]
6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له).
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
[ر:18]
الشرح (فتح الباري - ابن حجر)
صحيح البخاري
1 - باب: ما يحذر من الحدود: الزنا وشرب الخمر.
وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا.
6390 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن).
وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: بمثله، إلا النهبة.
[ر:2343]
2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر.
6391 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[6394]
3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت.
6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال:
جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.
[ر:2191]
4 - باب: الضرب بالجريد والنعال.
6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه.
[ر:2191]
6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال:
جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[ر:6391]
6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان).
[6399]
6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال:
سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنَّه.
6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال:
كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.
6398 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب:
أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).
6399 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
[ر:6395]
6 - باب: السارق حين يسرق.
6400 - حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
[6424]
7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ.
6401 - حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.
[6414]
8 - باب: الحدود كفَّارة.
6402 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه).
[ر:18]
9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655]
10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله.
6404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما خُيِّر النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367]
11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.
6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).
[ر:2505]
12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان.
6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال: (يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
[ر:2505]
13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع.
وقطع علي من الكف.
وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار).
حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار).
(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة:
أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله.
(6409) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً.
(6410) - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته.
(6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
(6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ر:6401]
14 - باب: توبة السارق.
6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسنت توبتها.
[ر:2505]
6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:
بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له).
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته.
[ر:18]
الشرح (فتح الباري - ابن حجر)
صحيح البخاري