كتاب الحيض
(1) باب مباشرة الحائض فوق الإزار
1 - (293) حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.
2 - (293) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثني علي بن حجر السعدي (واللفظ له) أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها. ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
3 - (294) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني، عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
(2) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد
3- (295) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن مخرمة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن كريب، مولى ابن عباس؛ قال:
سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
5 - (296) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. إذ حضت. فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنفست؟" قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان، في الإناء الواحد، من الجنابة.
(3) باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
6- (297) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
7 - (297) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إن كنت لأدخل البيت للحاجة. والمريض فيه. فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين.
8 - (297) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد. وهو مجاور. فأغسله وأنا حائض.
9 - (297) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن هشام. أخبرنا عروة عن عائشة؛ أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. فأرجل رأسه وأنا حائض.
10 - (297) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
11 - (298) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت فقلت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك".
12 - (298) حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أناوله الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال "تناوليها. فإن الحيضة ليست في يدك".
13 - (399) وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم. كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير: حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال "يا عائشة! ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.
14 - (300) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريج، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. ولم يذكر زهير: فيشرب.
15 - (301) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي عن منصور، عن أمه، عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. فيقرأ القرآن.
16 - (302) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛
أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية} [2/البقرة/ الآية 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا [أفلا؟؟] نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.
(4) باب المذي
17 - (303) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش، عن منذر بن يعلى (ويكنى أبا يعلى) عن ابن الحنفية، عن علي؛ قال:
كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال "يغسل ذكره. ويتوضأ".
18 - (303) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة. أخبرنا سليمان قال:
سمعت منذرا عن محمد بن علي، عن علي؛ أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة. فأمرت المقداد فسأله. فقال "منه الوضوء".
19 - (303) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ قال:
قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ وانضح فرجك".
(5) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
20 - (304) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. ثم غسل وجهه ويديه. ثم نام.
(6) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
21 - (305) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام
22 - (305) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
(305) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم. سمعت إبراهيم يحدث.
23 - (306) وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. واللفظ لهما (قال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة) قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. إذا توضأ".
24 - (306) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. ليتوضأ ثم لينم. حتى يغتسل إذا شاء".
25 - (306) وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال:
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ. واغسل ذكرك. ثم نم".
26 - (307) وحدثني قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس، قال:
سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(307) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. جميعا عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، مثله.
27 - (308) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن أبي زائدة. ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. كلهم عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ".
زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود.
28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني. حدثنا مسكين (يعني ابن بكير الحذاء) عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
29 - (310) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك؛ قال:
جاءت أم سليم (وهي جدة إسحاق) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة "بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل. يا أم سليم! إذا رأت ذاك".
30 - (311) حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛
أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه".
31 - (312) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا صالح بن عمر. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك؛ قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال
" إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
32 - (313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
(313) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.
(314) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أن أم سليم (أم بني أبي طلحة) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث هشام. غير أن فيه قال قالت عائشة: فقلت لها: أف لك! أترى المرأة ذلك؟
33 - (314) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب. واللفظ لأبي كريب (قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة) عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبدالله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك. وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
(8) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما
34 - (315) حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) عن زيد (يعني أخاه)؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي؛ أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال:
كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال "سل" فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هم في الظلمة دون الجسر" قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال "فقراء المهاجرين" قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال "زيادة كبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه؟ قال "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض. إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال "ينفعك إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة، أَذْكَرَا بإذن الله. وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا بإذن الله" قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه. حتى أتاني الله به".
(315) وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية بن سلام، في هذا الإسناد، بمثله. غير أنه قال:
كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنث. ولم يقل: أذكرا وآنثا.
(9) باب صفة غسل الجنابة
35 - (316) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوئه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.
(316) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير. ح وحدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام، في هذا الإسناد. وليس في حديثهم غسل الرجلين.
36 - (316) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. ولم يذكر غسل الرجلين.
(316) وحدثناه عمرو الناقد. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن هشام. قال: أخبرني عروة عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
37 - (317) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثني عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت:
أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض. فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك. فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده.
(317) وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والأشج، وإسحاق. كلهم عن وكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله. يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
38 - (317) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل. فلم يمسه. وجعل يقول "بالماء هكذا" يعني ينفضه.
39 - (318) وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب. فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن. ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه.
(10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر
40 - (319) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. هو الفرق. من الجنابة.
41 - (319) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
42 - (320) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. قال:
دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
43 - (321) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: قالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ونحن جنبان.
44 - (321) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. حدثنا ليث عن يزيد، عن عراك، عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛
أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.
45 - (321) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.
46 - (321) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، بيني وبينه، واحد. فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان.
47 - (322) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: أخبرتني ميمونة؛ أنها كانت تغتسل، هي والنبي صلى الله عليه وسلم، في إناء واحد.
48 - (323) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار.
قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
49 - (324) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
50 - (325) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر؛ قال:
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى: بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ: عن عبدالله بن عبدالله. ولم يذكر ابن جبر.
51 - (325) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جبر، عن أنس؛ قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد.
52 - (326) وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي. كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل: حدثنا بشر. حدثنا أبو ريحانة عن سفينة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع، من الماء، من الجنابة. ويوضؤه المد.
53 - (326) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة، عن سفينة (قال أبو بكر: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر، أو قال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
(11) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
54- (327) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".
55 - (327) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير ابن مطعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة. فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا".
56 - (328) وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم. قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله؛ أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
إن أرضنا أرض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا". قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله!
57 - (329) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
(12) باب حكم ضفائر المغتسلة
58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(330) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبدالرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
(330) وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم. حدثنا أيوب بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر: الحيضة.
59 - (331) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
60 - (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله!" واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
(332) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف أغتسل عند الطهور؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
61 - (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
(332) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال "سبحان الله! تطهري بها" واستتر.
(332) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
(14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
62 - (333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
(333) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرننا عبدالعزيز بن محمد وأبو معاوية. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. كلهم عن هشام بن عروة. بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبدالمطلب بن أسد. وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره.
63 - (334) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني أستحاض. فقال "إنما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش. ولم يذكر أم حبيبة.
64 - (334) وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبدالرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي.
(334) وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة؛ قالت:
جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت استحيضت سبع سنين. بمثل حديث عمرو ابن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء. ولم يذكر ما بعده.
(334) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة؛ أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين. بنحو حديثهم.
65 - (334) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة. رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي".
66 - (334) حدثني موسى بن قريش التميمي. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثني أبي. حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة بنت جحش. التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال لها "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
67 - (335) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة. ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك، عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة فقالت:
أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة. أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تؤمر بقضاء.
68 - (335) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد. قال: سمعت معاذة؛ أنها سألت عائشة:
أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن. أفأمَرَهُن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.
69 - (335) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة؛ قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
70 - (336) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر؛ أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره؛ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول:
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب.
71 - (336) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند؛ أن أبا مرة مولى عقيل حدثه؛ أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته؛ أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
72 - (336) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، بهذا الإسناد وقال:
فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات. وذلك ضحى.
73 - (337) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا موسى القارئ. حدثنا زائدة عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قالت:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
(17) باب تحريم النظر إلى العورات
74 - (338) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(338) وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقالا (مكان عورة) عرية الرجل وعرية المرأة.
(18) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة
75 - (339) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة
76 - (340) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. واللفظ لهما. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: عبدالرزاق) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك، من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قام فقال "إزاري، إزاري" فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك.
77 - (340) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبدالله يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. وعليه إزاره. فقال له العباس، عمه: يا ابن أخي! لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك، دون الحجارة. قال فحله. فجعله على منكبه. فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا.
78 - (341) حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري. أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة؛ قال:
أقبلت بحجر، أحمله، ثقيل. وعلي إزار خفيف. قال فانحل إزاري ومعي الحجر. لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة".
(20) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة
79 - (342) حدثنا شيبان بن فروخ، وعبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. قالا: حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي، عن عبدالله بن جعفر؛ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.
(21) باب إنما الماء من الماء
80 - (343) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي نمر) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعجلنا الرجل فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء".
81 - (343) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب. حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إنما الماء من الماء".
82 - (344) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا المعتمر. حدثنا أبي. حدثنا أبو العلاء بن الشخير؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
83 - (345) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال "لعلنا أعجلناك؟" قال: نعم. يا رسول الله! قال "إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء". وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا هشام بن عروة. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له) حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب؛ قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال "يغسل ما أصابه من المرأة. ثم يتوضأ ويصلي".
85 - (346) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن عروة. حدثني أبي عن الملي ،(يعني بقوله: الملي عن الملي، أبو أيوب) عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال، في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال "يغسل ذكره ويتوضأ".
86 - (347) وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد (واللفظ له) حدثني أبي عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير. أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء ابن يسار أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره؛ أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلت:
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره". قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(347) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن الحسين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة؛ أن عروة بن الزبير أخبره؛ أن أبا أيوب أخبره؛ أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(22) باب نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
87 - (348) وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة. ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
(348) حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا محمد بن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
88 - (349) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري. حدثنا هشام بن حسان. حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى (وهذا حديثه) حدثنا هشام عن حميد بن هلال. قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) عن أبي موسى قال:
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إن أرد أن أسألك عن شيء. وإن أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
89 - (350) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت:
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل".
(23) باب الوضوء مما مست النار
90 - (351) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره؛ أن أباه زيد بن ثابت قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الوضوء مما مست النار".
(352) قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبدالعزيز؛ أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره؛ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد. فقال:
إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "توضؤوا مما مست النار".
(353) قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث؛
أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار؟ فقال عروة: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما مست النار".
(24) باب نسخ الوضوء مما مست النار
91 - (354) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
(354) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس. ح وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس، عن ابن عباس. ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا (أو لحما) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".
92 - (355) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، عن أبيه؛
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها. ثم صلى ولم يتوضأ.
93 - (355) حدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. فأكل منها. فدعي إلى الصلاة. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(356) قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
م (356) قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك.
94 - (357) قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع؛ قال:
أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة. ثم صلى ولم يتوضأ.
95 - (358) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. ثم دعا بماء فتمضمض وقال "إن له دسما".
(358) وحدثني أحم
(1) باب مباشرة الحائض فوق الإزار
1 - (293) حدثنا أو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير) عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.
2 - (293) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثني علي بن حجر السعدي (واللفظ له) أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا أبو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان إحدانا، إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها. ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
3 - (294) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيباني، عن عبدالله بن شداد، عن ميمونة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.
(2) باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد
3- (295) حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن مخرمة. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه، عن كريب، مولى ابن عباس؛ قال:
سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.
5 - (296) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. إذ حضت. فانسللت. فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنفست؟" قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان، في الإناء الواحد، من الجنابة.
(3) باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه
6- (297) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اعتكف، يدني إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
7 - (297) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
إن كنت لأدخل البيت للحاجة. والمريض فيه. فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين.
8 - (297) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد. وهو مجاور. فأغسله وأنا حائض.
9 - (297) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن هشام. أخبرنا عروة عن عائشة؛ أنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. فأرجل رأسه وأنا حائض.
10 - (297) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
11 - (298) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت فقلت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك".
12 - (298) حدثنا أبو كريب. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أناوله الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال "تناوليها. فإن الحيضة ليست في يدك".
13 - (399) وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم. كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير: حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال:
بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال "يا عائشة! ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك" فناولته.
14 - (300) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان، عن المقدام بن شريج، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. فيشرب. وأتعرق العرق وأنا حائض. ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فاه على موضع في. ولم يذكر زهير: فيشرب.
15 - (301) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي عن منصور، عن أمه، عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. فيقرأ القرآن.
16 - (302) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت عن أنس؛
أن اليهود كانوا، إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية} [2/البقرة/ الآية 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا [أفلا؟؟] نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما. فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما.
(4) باب المذي
17 - (303) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش، عن منذر بن يعلى (ويكنى أبا يعلى) عن ابن الحنفية، عن علي؛ قال:
كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لمكان ابنته. فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله فقال "يغسل ذكره. ويتوضأ".
18 - (303) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة. أخبرنا سليمان قال:
سمعت منذرا عن محمد بن علي، عن علي؛ أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة. فأمرت المقداد فسأله. فقال "منه الوضوء".
19 - (303) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ قال:
قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله عن المذي يخرج من الإنسان. كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ وانضح فرجك".
(5) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم
20 - (304) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته. ثم غسل وجهه ويديه. ثم نام.
(6) باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع
21 - (305) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام، وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام
22 - (305) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
(305) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم. سمعت إبراهيم يحدث.
23 - (306) وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد) عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. واللفظ لهما (قال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة) قالا: حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. إذا توضأ".
24 - (306) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال "نعم. ليتوضأ ثم لينم. حتى يغتسل إذا شاء".
25 - (306) وحدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ قال:
ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضأ. واغسل ذكرك. ثم نم".
26 - (307) وحدثني قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن معاوية بن صالح، عن عبدالله بن أبي قيس، قال:
سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام. وربما توضأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
(307) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. ح وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. جميعا عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد، مثله.
27 - (308) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن أبي زائدة. ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. كلهم عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ".
زاد أبو بكر في حديثه: بينهما وضوءا. وقال: ثم أراد أن يعاود.
28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني. حدثنا مسكين (يعني ابن بكير الحذاء) عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
29 - (310) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك؛ قال:
جاءت أم سليم (وهي جدة إسحاق) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة "بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل. يا أم سليم! إذا رأت ذاك".
30 - (311) حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛
أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه".
31 - (312) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا صالح بن عمر. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك؛ قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال
" إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
32 - (313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
(313) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.
(314) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؛ أن أم سليم (أم بني أبي طلحة) دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث هشام. غير أن فيه قال قالت عائشة: فقلت لها: أف لك! أترى المرأة ذلك؟
33 - (314) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب. واللفظ لأبي كريب (قال سهل: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة) عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، عن مسافع بن عبدالله، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛
أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال "نعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك. وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعيها. وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
(8) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما
34 - (315) حدثني الحسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو توبة (وهو الربيع بن نافع) حدثنا معاوية (يعني ابن سلام) عن زيد (يعني أخاه)؛ أنه سمع أبا سلام قال: حدثني أبو أسماء الرحبي؛ أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال:
كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد! فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي" فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال "سل" فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هم في الظلمة دون الجسر" قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال "فقراء المهاجرين" قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال "زيادة كبد النون" قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال "ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه؟ قال "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض. إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال "ينفعك إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأة، أَذْكَرَا بإذن الله. وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا بإذن الله" قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه. حتى أتاني الله به".
(315) وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. أخبرنا يحيى بن حسان. حدثنا معاوية بن سلام، في هذا الإسناد، بمثله. غير أنه قال:
كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: زائدة كبد النون. وقال: أذكر وآنث. ولم يقل: أذكرا وآنثا.
(9) باب صفة غسل الجنابة
35 - (316) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوئه للصلاة. ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.
(316) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير. ح وحدثنا علي بن حجر. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن نمير. كلهم عن هشام، في هذا الإسناد. وليس في حديثهم غسل الرجلين.
36 - (316) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة. فبدأ فغسل كفيه ثلاثا. ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية. ولم يذكر غسل الرجلين.
(316) وحدثناه عمرو الناقد. حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة عن هشام. قال: أخبرني عروة عن عائشة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
37 - (317) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثني عيسى بن يونس. حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت:
أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض. فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك. فغسل رجليه. ثم أتيته بالمنديل فرده.
(317) وحدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، والأشج، وإسحاق. كلهم عن وكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية. كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله. يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل.
38 - (317) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل. فلم يمسه. وجعل يقول "بالماء هكذا" يعني ينفضه.
39 - (318) وحدثنا محمد بن المثنى العنزي. حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب. فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن. ثم الأيسر. ثم أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه.
(10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر
40 - (319) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. هو الفرق. من الجنابة.
41 - (319) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
42 - (320) وحدثني عبيدالله بن معاذ العنبري. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن. قال:
دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع. فاغتسلت. وبيننا وبينها ستر. وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
43 - (321) حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: قالت عائشة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه. فصب عليها من الماء فغسلها. ثم صب الماء، على الأذى الذي به، بيمينه. وغسل عنه بشماله. حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ونحن جنبان.
44 - (321) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا شبابة. حدثنا ليث عن يزيد، عن عراك، عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر (وكانت تحت المنذر بن الزبير)؛
أن عائشة أخبرتها؛ أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. يسع ثلاثة أمداد. أو قريبا من ذلك.
45 - (321) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. تختلف أيدينا فيه. من الجنابة.
46 - (321) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة؛ قالت:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء، بيني وبينه، واحد. فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان.
47 - (322) وحدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ قال: أخبرتني ميمونة؛ أنها كانت تغتسل، هي والنبي صلى الله عليه وسلم، في إناء واحد.
48 - (323) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار.
قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
49 - (324) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت:
كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
50 - (325) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي) قالا: حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر؛ قال:
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك. ويتوضأ بمكوك. وقال ابن المثنى: بخمس مكاكي. وقال ابن معاذ: عن عبدالله بن عبدالله. ولم يذكر ابن جبر.
51 - (325) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا وكيع، عن مسعر، عن ابن جبر، عن أنس؛ قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد.
52 - (326) وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي. كلاهما عن بشر بن المفضل. قال أبو كامل: حدثنا بشر. حدثنا أبو ريحانة عن سفينة؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع، من الماء، من الجنابة. ويوضؤه المد.
53 - (326) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية. ح وحدثني علي بن حجر. حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة، عن سفينة (قال أبو بكر: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر، أو قال: ويطهره المد. وقال: وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه.
(11) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
54- (327) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو الأحوص) عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم قال:
تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف".
55 - (327) وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عن جبير ابن مطعم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة. فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا".
56 - (328) وحدثنا يحيى بن يحيى، وإسماعيل بن سالم. قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله؛ أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
إن أرضنا أرض باردة. فكيف بالغسل؟ فقال "أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا". قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم. أخبرنا أبو بشر. وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله!
57 - (329) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني الثقفي) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اغتسل من جنابة، صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
(12) باب حكم ضفائر المغتسلة
58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر. كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبدالله بن رافع، مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي. فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال "لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(330) وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى، في هذا الإسناد. وفي حديث عبدالرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال "لا". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
(330) وحدثنيه أحمد الدارمي. حدثنا زكرياء بن عدي. حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) عن روح بن القاسم. حدثنا أيوب بن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر: الحيضة.
59 - (331) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير. قال:
بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء، إذا اغتسلن، أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
(13) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
60 - (332) حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة؛ قالت:
سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال "تطهري بها. سبحان الله!" واستتر (وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه) قال قالت عائشة: واجتذبتها إلي. وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
(332) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا وهيب. حدثنا منصور عن أمه، عن عائشة؛ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
كيف أغتسل عند الطهور؟ فقال "خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها" ثم ذكر نحو حديث سفيان.
61 - (332) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر؛ قال:
سمعت صفية تحدث عن عائشة؛ أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض؟ فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر [فتطّهّر؟؟]. فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال "سبحان الله! تطهرين بها" فقالت عائشة (كأنها تخفي ذلك) تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال "تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور. أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء". فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
(332) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة، في هذا الإسناد، نحوه. وقال: قال "سبحان الله! تطهري بها" واستتر.
(332) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة؛ قالت:
دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث. ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
(14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها
62 - (333) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
(333) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرننا عبدالعزيز بن محمد وأبو معاوية. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. كلهم عن هشام بن عروة. بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبدالمطلب بن أسد. وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، تركنا ذكره.
63 - (334) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني أستحاض. فقال "إنما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش. ولم يذكر أم حبيبة.
64 - (334) وحدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن أم حبيبة بنت جحش (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبدالرحمن بن عوف) استحيضت سبع سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق. فاغتسلي وصلي". قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فقال: يرحم الله هندا. لو سمعت بهذه الفتيا. والله! إن كانت لتبكي. لأنها كانت لا تصلي.
(334) وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة؛ قالت:
جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت استحيضت سبع سنين. بمثل حديث عمرو ابن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء. ولم يذكر ما بعده.
(334) وحدثني محمد بن المثنى. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة؛ أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين. بنحو حديثهم.
65 - (334) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة. رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي".
66 - (334) حدثني موسى بن قريش التميمي. حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. حدثني أبي. حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
إن أم حبيبة بنت جحش. التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال لها "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
(15) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
67 - (335) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة. ح وحدثنا حماد عن يزيد الرشك، عن معاذة؛ أن امرأة سألت عائشة فقالت:
أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة. أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا تؤمر بقضاء.
68 - (335) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن يزيد. قال: سمعت معاذة؛ أنها سألت عائشة:
أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن. أفأمَرَهُن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين.
69 - (335) وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن عاصم، عن معاذة؛ قالت:
سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه
70 - (336) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي النضر؛ أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره؛ أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول:
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بثوب.
71 - (336) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند؛ أن أبا مرة مولى عقيل حدثه؛ أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته؛ أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله. فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوبه فالتحف به. ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
72 - (336) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير، عن سعيد بن أبي هند، بهذا الإسناد وقال:
فسترته ابنته فاطمة بثوبه. فلما اغتسل أخذه فالتحف به. ثم قام فصلى ثمان سجدات. وذلك ضحى.
73 - (337) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا موسى القارئ. حدثنا زائدة عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قالت:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
(17) باب تحريم النظر إلى العورات
74 - (338) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(338) وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقالا (مكان عورة) عرية الرجل وعرية المرأة.
(18) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة
75 - (339) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة
76 - (340) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. واللفظ لهما. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: عبدالرزاق) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك، من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قام فقال "إزاري، إزاري" فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك.
77 - (340) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا عمرو بن دينار قال:
سمعت جابر بن عبدالله يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. وعليه إزاره. فقال له العباس، عمه: يا ابن أخي! لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك، دون الحجارة. قال فحله. فجعله على منكبه. فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا.
78 - (341) حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري. أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة؛ قال:
أقبلت بحجر، أحمله، ثقيل. وعلي إزار خفيف. قال فانحل إزاري ومعي الحجر. لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة".
(20) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة
79 - (342) حدثنا شيبان بن فروخ، وعبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي. قالا: حدثنا مهدي (وهو ابن ميمون) حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي، عن عبدالله بن جعفر؛ قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل.
(21) باب إنما الماء من الماء
80 - (343) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر) عن شريك (يعني ابن أبي نمر) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال:
خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعجلنا الرجل فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء".
81 - (343) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب. حدثه؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إنما الماء من الماء".
82 - (344) حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا المعتمر. حدثنا أبي. حدثنا أبو العلاء بن الشخير؛ قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا. كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
83 - (345) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الحكم، عن ذكوان، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار. فأرسل إليه. فخرج ورأسه يقطر. فقال "لعلنا أعجلناك؟" قال: نعم. يا رسول الله! قال "إذا أعجلت أو أقحطت. فلا غسل عليك. وعليك الوضوء". وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحطت
84 - (346) حدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا هشام بن عروة. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء (واللفظ له) حدثنا أبو معاوية. حدثنا هشام عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب؛ قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال "يغسل ما أصابه من المرأة. ثم يتوضأ ويصلي".
85 - (346) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن هشام بن عروة. حدثني أبي عن الملي ،(يعني بقوله: الملي عن الملي، أبو أيوب) عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال، في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال "يغسل ذكره ويتوضأ".
86 - (347) وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث. ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد (واللفظ له) حدثني أبي عن جدي، عن الحسين بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير. أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء ابن يسار أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهني أخبره؛ أنه سأل عثمان بن عفان. قال قلت:
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: "يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره". قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(347) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن الحسين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة؛ أن عروة بن الزبير أخبره؛ أن أبا أيوب أخبره؛ أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(22) باب نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
87 - (348) وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة. ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
(348) حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا محمد بن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
88 - (349) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري. حدثنا هشام بن حسان. حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى (وهذا حديثه) حدثنا هشام عن حميد بن هلال. قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) عن أبي موسى قال:
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إن أرد أن أسألك عن شيء. وإن أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
89 - (350) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت:
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل".
(23) باب الوضوء مما مست النار
90 - (351) وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. حدثني عقيل بن خالد. قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره؛ أن أباه زيد بن ثابت قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الوضوء مما مست النار".
(352) قال ابن شهاب: أخبرني عمر بن عبدالعزيز؛ أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره؛ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد. فقال:
إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "توضؤوا مما مست النار".
(353) قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، وأنا أحدثه هذا الحديث؛
أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار؟ فقال عروة: سمعت عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "توضؤوا مما مست النار".
(24) باب نسخ الوضوء مما مست النار
91 - (354) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
(354) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة. أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس. ح وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس، عن ابن عباس. ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا (أو لحما) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".
92 - (355) وحدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري، عن أبيه؛
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها. ثم صلى ولم يتوضأ.
93 - (355) حدثني أحمد بن عيسى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه؛ قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. فأكل منها. فدعي إلى الصلاة. فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ.
قال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
(356) قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
م (356) قال عمرو: حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك.
94 - (357) قال عمرو: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع؛ قال:
أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة. ثم صلى ولم يتوضأ.
95 - (358) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن عقيل، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. ثم دعا بماء فتمضمض وقال "إن له دسما".
(358) وحدثني أحم