كتاب الإكراه
قول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} /النحل: 106/.
وقال: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} /آل عمران: 28/: وهي تقيَّة.
وقال: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض - إلى قوله - عفوًّا غفوراً} /النساء: 97 - 99/.
وقال: {والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً} /النساء: 75/.
فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً، غير ممتنع من فعل ما أمر به.
وقال الحسن: التقيَّة إلى يوم القيامة.
وقال ابن عباس، فيمن يكرهه اللصوص فيطلِّق: ليس بشيء.
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيَّة).
[ر:1]
6541 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: (اللهم أنج عيَّاش ابن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف).
[ر:961]
1 - باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
6542 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار).
[ر:16]
6543 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عبَّاد، عن إسماعيل: سمعت سعيد بن زيد يقول:
لقد رأيتني، وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقضَّ أحد مما فعلتم بعثمان، كان محقوقاً أن ينقضَّ.
[ر:3649]
6544 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا قيس، عن خبَّاب بن الأرتِّ قال:
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسِّد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).
[ر:3416]
2 - باب: في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره.
6545 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (انطلقوا إلى يهود). فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: (يا معشر يهود، أسلموا تسلموا). فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، فقال: (ذلك أريد). ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: (اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله).
[ر:2996]
3 - باب: لا يجوز نكاح المكره.
{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.
6546 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية:
أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها.
[ر:4845]
6547 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم). قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها).
[ر:4844]
4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز.
وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره.
6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابراً يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول.
[ر:2034]
5 - باب: من الإكراه.
{كُرْهاً} /الأحقاف: 15/ و{كَرْهاً} /آل عمران: 83/: واحد.
6549 - حدثنا حسين بن منصور: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً}. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
[ر:4303]
6 - باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.
لقوله تعالى: {ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.
وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضَّها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
قال الزُهري، في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
6550 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبَّار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغُطَّ حتى ركض برجله).
[ر:2104]
7 - يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه.
وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لتبيعنَّ عبدك، أو تقرُّ بدَين، أو تهب هبة، أو تحلُّ عقدة، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم).
وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لنقتلنَّ ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو لتقرنَّ بدَين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرَّقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله).
[ر:3179]
وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيَّة الحالف، وإن كان مظلوماً فنيَّة المستحلف.
6551 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالماً أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).
[ر:2310]
6552 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: (تحجزه، أو تمنعه، من الظلم فإن ذلك نصره).
[ر:2311]
الشرح (فتح الباري - ابن حجر)
صحيح البخاري
قول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} /النحل: 106/.
وقال: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} /آل عمران: 28/: وهي تقيَّة.
وقال: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض - إلى قوله - عفوًّا غفوراً} /النساء: 97 - 99/.
وقال: {والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً} /النساء: 75/.
فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً، غير ممتنع من فعل ما أمر به.
وقال الحسن: التقيَّة إلى يوم القيامة.
وقال ابن عباس، فيمن يكرهه اللصوص فيطلِّق: ليس بشيء.
وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيَّة).
[ر:1]
6541 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: (اللهم أنج عيَّاش ابن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف).
[ر:961]
1 - باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
6542 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار).
[ر:16]
6543 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عبَّاد، عن إسماعيل: سمعت سعيد بن زيد يقول:
لقد رأيتني، وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقضَّ أحد مما فعلتم بعثمان، كان محقوقاً أن ينقضَّ.
[ر:3649]
6544 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا قيس، عن خبَّاب بن الأرتِّ قال:
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسِّد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).
[ر:3416]
2 - باب: في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره.
6545 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (انطلقوا إلى يهود). فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: (يا معشر يهود، أسلموا تسلموا). فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، فقال: (ذلك أريد). ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: (اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله).
[ر:2996]
3 - باب: لا يجوز نكاح المكره.
{ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.
6546 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية:
أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها.
[ر:4845]
6547 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم). قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها).
[ر:4844]
4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز.
وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره.
6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابراً يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول.
[ر:2034]
5 - باب: من الإكراه.
{كُرْهاً} /الأحقاف: 15/ و{كَرْهاً} /آل عمران: 83/: واحد.
6549 - حدثنا حسين بن منصور: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً}. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
[ر:4303]
6 - باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.
لقوله تعالى: {ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.
وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضَّها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
قال الزُهري، في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
6550 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبَّار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغُطَّ حتى ركض برجله).
[ر:2104]
7 - يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه.
وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لتبيعنَّ عبدك، أو تقرُّ بدَين، أو تهب هبة، أو تحلُّ عقدة، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم).
وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لنقتلنَّ ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو لتقرنَّ بدَين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرَّقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله).
[ر:3179]
وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيَّة الحالف، وإن كان مظلوماً فنيَّة المستحلف.
6551 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالماً أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).
[ر:2310]
6552 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: (تحجزه، أو تمنعه، من الظلم فإن ذلك نصره).
[ر:2311]
الشرح (فتح الباري - ابن حجر)
صحيح البخاري